السيد أحمد الموسوي الروضاتي

189

إجماعات فقهاء الإمامية

ومما ظن انفراد الإمامية به القول : بأن من اضطر إلى أكل ميتة أو لحم صيد وجب أن يأكل الصيد ويفديه ولا يأكل الميتة . . . دليلنا إجماع الطائفة . . . * كفارة جزاء الصيد على الترتيب دون التخيير - الانتصار - الشريف المرتضى ص 251 ، 252 : المسألة 135 : كتاب الحج : ومما ظن انفراد الإمامية به القول : بأن كفارة الجزاء على الترتيب دون التخيير ومثاله : أنهم يوجبون في النعامة مثلا بدنة فإن لم يجد أطعم ستين مسكينا فإن لم يقدر صام شهرين متتابعين . . . دليلنا : إجماع الطائفة . . . * إذا تكرر الجماع من المحرم تكررت الكفارة - الانتصار - الشريف المرتضى ص 252 ، 253 : المسألة 136 : كتاب الحج : ومما انفردت به الإمامية القول : بأن الجماع إذا تكرر من المحرم تكررت الكفارة سواء كان ذلك في مجلس واحد أو في أماكن كثيرة وسواء كفر عن الأول أو لم يكفر . وخالف باقي الفقهاء في ذلك . فقال . . . دليلنا الإجماع المتردد . وأيضا طريقة اليقين ببراءة الذمة . . . * التلبية واجبة ولا ينعقد الإحرام إلا بها - الانتصار - الشريف المرتضى ص 253 ، 254 : المسألة 137 : كتاب الحج : ومما انفردت به الإمامية به القول : بوجوب التلبية وعندهم أن الإحرام لا ينعقد إلا بها . . . دليلنا الإجماع المتردد ولأنه إذا لبى دخل في الإحرام وانعقد بلا خلاف ، وليس كذلك إذا لم يلب . . . * من طاف طواف الزيارة فقد تحلل من كل شيء كان به محرما إلا النساء * إذا طاف المحرم طواف النساء حلت له النساء - الانتصار - الشريف المرتضى ص 255 ، 256 : المسألة 138 : كتاب الحج : ومما انفردت الإمامية به : القول : بأن من طاف طواف الزيارة فقد تحلل من كل شيء كان به محرما إلا النساء فليس له وطؤهن إلا بطواف آخر متى فعله حللن له ، وهو الذي يسمونه طواف النساء . وخالف باقي الفقهاء في ذلك . . . قلنا : من أوجب طواف الصدر وهو طواف الوداع ، فإنه لا يقول : إن النساء يحللن به ، بل يقول : إن النساء حللن بطواف الزيارة ، فانفرادنا بذلك صحيح .